تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

416

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

يرجع إلى الطرف . ( مسألة 6 ) : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به ؛ من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه . ( مسألة 7 ) : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين : فإمّا أن يبتدئ الزوجة وتقول : « بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلّقني » ، فيقول فوراً : « أنت طالق ، أو مختلعة - بكسر اللام ( 10 ) - على ما بذلت ، أو على ما أعطيت » . وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول : « أنت طالق أو مختلعة بكذا ، أو على كذا » ، فتقول فوراً : « قبلت » . وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها ويطلّقها » ، فيقول وكيل الزوج فوراً : « زوجة موكّلي طالق على ما بذلت » . وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم ؛ أيالجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك . ( مسألة 8 ) : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم ، فقالت له : « طلّقني أو اخلعني بكذا » فيقول : « أنت طالق أو مختلعة بكذا » ، ففي وقوعه إشكال ( 11 ) ، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : « قبلت » .

--> ( 1 ) . كشف اللثام 8 : 200 ؛ جواهر الكلام 33 : 2 .